تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
. . . . . . . . . .
شرح
الكراهة لوجوه : الأوّل : انّ الصدقة فيها عامّة ، نعم الزكاة وغيرها والالتزام بالحرمة في عامّة الموارد ، ممّا لم يلتزم به أحد . الثاني : حمل الصدقة فيها على الوقف ، ولذلك ذكرها المفيد في باب الوقوف والصدقات في « المقنعة » ، ويؤيّد ذلك ما نقل ابن قدامة في « المغني » عن عمر أنّه قال : حملت على فرس في سبيل اللّه فأضاعه الذي كان عنده وظننت انّه بائعه برخص ، فأردت ان اشتريه ، فسألت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال : لا تبعه ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم ، فإنّ العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه . « 1 » فإنّ النهي عن البيع آية الوقف . يلاحظ عليه : أنّ حمل الصحيحة لا يناسب استثناء الميراث ، أعني قوله : « لأنّ الوقف لا يورث » ، كما أنّ الظاهر انّ رواية عمر تشتمل على موضوعين : أحدهما : الوقف وعليه يحمل قوله : « لا تبعه » ، والثاني : الصدقة غير الوقف وعليه يحمل قوله : « ولا تعد في صدقتك » . 3 . ما رواه الكليني بسند صحيح عن محمد بن خالد ، أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصدقة - في حديث - قال : « فإذا أخرجها فليقسّمها « 2 » فيمن يريد ، فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحقّ بها ، وإن لم يردها فليبعها » . « 3 »
هامش
( 1 ) . المغني : 2 / 515 . وقال : الحديث متفق عليه ، أي رواه الشيخان : البخاري ومسلم . ( 2 ) . كذا في نسخة الوسائل ، وفي التهذيب : « فليقوّمها » . التهذيب : 4 / 98 ، باب من الزيادات في الزكاة برقم 276 . وحكى محقّق التهذيب : إنّ في بعض النسخ : « فيمن يزيد » مكان يريد . ( 3 ) . الوسائل : 6 ، الباب 14 من أبواب الأنعام ، الحديث 3 .