[ العشرون : يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة ]
العشرون : يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة . نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحقّ به من غيره ولا كراهة ، وكذا لو كان جزءا من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به ، ولا يشتريه غير المالك . أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير فإنّه تزول الكراهة حينئذ أيضا ، كما أنّه لا بأس بإبقائه في ملكه إذا عاد إليه بميراث وشبهه من المملّكات القهريّة . * ( 1 )
شرح
كما أنّه استدلّ على الوجوب على الفقيه بوجهين :
1 . أصالة الاشتراك .
2 . التأسّي .
ولعل المراد من الأوّل هو الدعاء من وظائف القائد السائس ، فيشاركه الفقيه ، وأمّا الثاني فلا دليل على وجوبه في عامّة الموارد ، لأنّ الفعل لا لسان له ، فهو أعم من الواجب والمستحبّ .
فالظاهر وجوبه على القائد المعصوم والفقيه الجامع للشرائط دون العامل ودون الفقير .
وأمّا كيفية الدعاء ، فقد ظهر من دعاء النبي لآل أبي أوفى ، مضافا إلى قوله سبحانه :أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ« 1 » ؛ ولكن لا يتعيّن الدعاء بالصيغة المروية ، بل كل دعاء يوجب السكن في المعطي ويرغّبه إلى دفع الزكاة في المستقبل .
( 1 ) * في المسألة فروع :
هامش
( 1 ) . البقرة : 157 .