تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١

[ المسألة 3 : دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ]

المسألة 3 : دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله - ولو لعزّه وشرفه - لا يمنع من إعطاء الزكاة وأخذها . بل ولو كانت متعدّدة مع الحاجة إليها ، وكذا الثياب والألبسة الصيفيّة والشتويّة السفريّة والحضريّة لو كانت للتجمّل ، وأثاث البيت من الفروش والظروف وسائر ما يحتاج إليه ، فلا يجب بيعها في المئونة ، بل لو كان فاقدا لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائها . وكذا يجوز أخذها لشراء الدار والخادم وفرس الركوب والكتب العلميّة ونحوها مع الحاجة إليها ، نعم لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته - بحسب حاله - وجب صرفه في المئونة . بل إذا كانت عنده دار تزيد عن حاجته وأمكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاجته وجب بيعه . بل لو كانت له دار تندفع حاجته بأقلّ منها قيمة فالأحوط بيعها وشراء الأدون . وكذا في العبد والجارية والفرس . * ( 1 )
شرح
ومع ذلك فالقول الثاني هو الأحوط وإن كان الأقوى هو الأوّل فلا يترك مهما أمكن . ( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . ما يحتاج إليه الإنسان في حياته كالدار والخادم وفرس الركوب لا يمنع من أخذ الزكاة . 2 . لو كان فاقدا لها يجوز أخذ الزكاة لشرائها . 3 . لو كان عنده من المذكورات زائدا على مقدار الحاجة ، يمنع عن أخذ