تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
. . . . . . . . . .
شرح
1 . صحيحة أبي ولّاد الحنّاط عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : « لا يعطى أحد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم ، وهو أقلّ ما فرض اللّه عزّ وجلّ من الزكاة في أموال المسلمين ، فلا تعطوا أحدا من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم فصاعدا » . « 1 » فقد استدلّ الإمام عليه السّلام على أنّه لا يجوز إعطاء الأقل بأنّ أقل ما فرض اللّه هو هذا المقدار فلا يعطى أحد أقلّ منها ، والرواية ظاهرة ، في المنع قابلة للحمل على الكراهة إذا كان هناك نصّ على الجواز . 2 . خبر معاوية بن عمّار وعبد اللّه بن بكير جميعا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لا يجوز أن يدفع من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم فإنّها أقل الزكاة » . 2 والرواية صريحة في المنع غير قابلة للحمل على الكراهة ، ولو كان هناك نصّ على الجواز لوقع التعارض بينهما إلّا انّ السند ضعيف ، فقد ورد في السند إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم وهو موافق للتهذيب « 3 » والوسائل وهو مجهول لم يرد في الكتب الرجالية ؛ ولكن الوارد في « الاستبصار » هو إبراهيم بن إسحاق الأحمري وهو النهاوندي الضعيف ، حيث يقول النجاشي في حقّه : كان ضعيفا في حديثه ، متّهما في دينه ، له كتب . « 4 » والذي يصلح للاحتجاج هو الحديث الأوّل ، وقد عرفت أنّه ظاهر في عدم الجواز وليس نصّا خصوصا ، وانّ الإمام استدلّ على الجواز بأنّ أقلّ ما فرض اللّه من الزكاة في أموال المسلمين هو خمسة دراهم ، فيشبه أن يكون ذلك لأجل تقريب الحكم لذهن المخاطب .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 23 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 2 ، 4 . ( 3 ) . التهذيب : 4 / 81 ، باب ما يجب أن يخرج من الصدقات ، الحديث 168 . ( 4 ) . رجال النجاشي : 1 / 94 برقم 20 .