. . . . . . . . . .
شرح
خيرة الشيخ المفيد في المقنعة « 1 » ، والرسالة الغرية « 2 » ، والسيد المرتضى في الانتصار « 3 » ، والشيخ في النهاية « 4 » ، وسلّار في المراسم « 5 » ، وابن البراج في المهذّب . « 6 »
الثاني : يجوز أن يعطى من الزكاة ، الواحد من الفقراء القليل والكثير ولا حدّ لما يعطى . قال به المرتضى في جمل العلم والعمل « 7 » ، وابن إدريس في السرائر « 8 » ، حيث قال : وذهب بعض آخر إلى أنّه يجوز أن يعطى من الزكاة الواحد من الفقراء القليل والكثير ، ولا يحد القليل بحدّ لا يجزئ غيره .
الثالث : التفصيل بين الذهب والدرهم ، فلا يجوز في الذهب إلّا نصف دينار ، ويجوز في الدرهم الدرهمان والثلاثة . وهو خيرة الصدوق في المقنع « 9 » ، ولعلّه خيرة والده حيث إنّه اختار في الذهب أن لا يعطى أقل من نصف دينار وسكت في الدرهم . « 10 »
الرابع : لا يجوز أن يعطى أقلّ من درهم . وهو خيرة ابن الجنيد . « 11 »
وبذلك يعلم أنّ المشهور بين العلماء هو الوجه الأوّل .
نعم المشهور عند المتأخّرين هو القول الثاني أي : أيّ مقدار شاء .
وعلى كلّ حال فليست المسألة إجماعية ، وليس لها رصيد إلّا الروايات أو الاستظهار ببعض الاعتبارات .
أمّا الروايات فيدلّ على القول الأوّل روايتان :
هامش
( 1 ) . المقنعة : 243 .
( 2 ) . نقله عنه العلّامة في المختلف : 3 / 225 .
( 3 ) . الانتصار : 82 .
( 4 ) . النهاية : 192 .
( 5 ) . المراسم : 133 .
( 6 ) . المهذب : 1 / 172 .
( 7 ) . جمل العلم والعمل : 79 .
( 8 ) . السرائر : 1 / 463 .
( 9 ) . المقنع : 50 .
( 10 ) . من لا يحضره الفقيه : 2 / 17 ذيل الحديث 1599 ونقله أيضا العلّامة في المختلف : 3 / 225 .
( 11 ) . المعتبر : 2 / 590 ، ونقله العلّامة عنه في المختلف .