تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
. . . . . . . . . .
شرح
خيرة الشيخ المفيد في المقنعة « 1 » ، والرسالة الغرية « 2 » ، والسيد المرتضى في الانتصار « 3 » ، والشيخ في النهاية « 4 » ، وسلّار في المراسم « 5 » ، وابن البراج في المهذّب . « 6 » الثاني : يجوز أن يعطى من الزكاة ، الواحد من الفقراء القليل والكثير ولا حدّ لما يعطى . قال به المرتضى في جمل العلم والعمل « 7 » ، وابن إدريس في السرائر « 8 » ، حيث قال : وذهب بعض آخر إلى أنّه يجوز أن يعطى من الزكاة الواحد من الفقراء القليل والكثير ، ولا يحد القليل بحدّ لا يجزئ غيره . الثالث : التفصيل بين الذهب والدرهم ، فلا يجوز في الذهب إلّا نصف دينار ، ويجوز في الدرهم الدرهمان والثلاثة . وهو خيرة الصدوق في المقنع « 9 » ، ولعلّه خيرة والده حيث إنّه اختار في الذهب أن لا يعطى أقل من نصف دينار وسكت في الدرهم . « 10 » الرابع : لا يجوز أن يعطى أقلّ من درهم . وهو خيرة ابن الجنيد . « 11 » وبذلك يعلم أنّ المشهور بين العلماء هو الوجه الأوّل . نعم المشهور عند المتأخّرين هو القول الثاني أي : أيّ مقدار شاء . وعلى كلّ حال فليست المسألة إجماعية ، وليس لها رصيد إلّا الروايات أو الاستظهار ببعض الاعتبارات . أمّا الروايات فيدلّ على القول الأوّل روايتان :
هامش
( 1 ) . المقنعة : 243 . ( 2 ) . نقله عنه العلّامة في المختلف : 3 / 225 . ( 3 ) . الانتصار : 82 . ( 4 ) . النهاية : 192 . ( 5 ) . المراسم : 133 . ( 6 ) . المهذب : 1 / 172 . ( 7 ) . جمل العلم والعمل : 79 . ( 8 ) . السرائر : 1 / 463 . ( 9 ) . المقنع : 50 . ( 10 ) . من لا يحضره الفقيه : 2 / 17 ذيل الحديث 1599 ونقله أيضا العلّامة في المختلف : 3 / 225 . ( 11 ) . المعتبر : 2 / 590 ، ونقله العلّامة عنه في المختلف .