. . . . . . . . . .
شرح
وأمّا الموثّقة فهي ما رواه عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أخرج زكاة - إلى أن قال : - قلت : فإنّه لمّا أن أعتق وصار حرّا ، اتّجر واحترف فأصاب مالا ثمّ مات وليس له وارث ، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث ؟
قال : « يرثه الفقراء الذين يستحقّون الزكاة ، لأنّه إنّما اشتري بمالهم » . « 1 »
ومقتضى الموثّقة صرفها في الفقراء لمكان قوله : « يرثه الفقراء » ، ومقتضى الصحيحة صرفها في مطلق المستحقّين لمكان قوله فيها : « ميراثه لأهل الزكاة » ، ومقتضى القاعدة تقديم التعليل الوارد في الصحيحة ، على الظهور الموجود في الموثّقة « يرثه الفقراء » على أنّ التعليل الوارد في نفس الموثّقة أيضا كاف في رفع اليد ، عن ظهور لفظ « الفقراء » ! لأنّ قوله : « لأنّه اشتري بمالهم » ومن المعلوم أنّ الزكاة ليست مالا لخصوص الفقراء موجب لحمل الفقراء على بيان المثال ، فيكون ذكر الفقراء لأنّهم العمدة في الصرف لا لخصوصية فيهم . « 2 »
وبذلك ظهر وجه الاحتياط في كلام المصنف حيث قال : ولكن الأحوط صرفه في الفقراء فقط .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 43 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 2 .
( 2 ) . المستمسك : 9 / 330 .