تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦

[ الخامسة عشرة : إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيّال والوزّان على المالك ]

الخامسة عشرة : إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيّال والوزّان على المالك لا من الزكاة . * ( 1 )
شرح
موجبا للإبراء بطريق أولى . ( 1 ) * قال المحقّق : إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن كانت الأجرة على المالك ، وقيل : يحتسب من الزكاة ، والأوّل أشبه . « 1 » والقائل بالاحتساب من الزكاة حسب ما ادّعاه صاحب الجواهر هو الشيخ . « 2 » غير أنّ صريحه في « المبسوط » هو عدم الجزم بواحد من القولين ، قال : وإن احتيج إلى كيّال أو وزّان في قبض الصدقة فعلى من تجب ؟ قيل : فيه وجهان : 1 . على أرباب الأموال ، لأنّ عليهم أيضا الزكاة كأجرة الكيّال والوزّان في البيع على البائع . 2 . والآخر أنّه على أرباب الصدقات ( الفقراء ) ، لأنّ اللّه تعالى أوجب عليهم ( أرباب الأموال ) قدرا معلوما من الزكاة ، فلو قلنا : إنّ الأجرة تجب عليهم لزدنا على قدر الواجب . « 3 » إنّ مراده من أرباب الأموال ، هو من وجبت عليه الزكاة ، كما أنّ مراده من أرباب الصدقات هو الفقراء ، وعلى هذا لا تصحّ النسبة إليه . وما استدلّ على كلّ من القولين لا يخلو من ضعف . استدلّ على القول بكونها على الزكاة بأمرين :
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 166 . ( 2 ) . الجواهر : 15 / 446 . ( 3 ) . المبسوط : 1 / 256 .