[ الثالثة عشرة : لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها إليه مع الضمان لو تلف ]
الثالثة عشرة : لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها إليه مع الضمان لو تلف ، ولكن الأفضل صرفها في بلد المال . * ( 1 )
[ الرابعة عشرة : إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك ]
الرابعة عشرة : إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك وإن تلفت عنده بتفريط أو بدونه أو أعطى لغير المستحقّ اشتباها . * ( 2 )
شرح
الموجب للتغرير بالمال ، وجواز كون الحكمة نفع المستحقّين بالبلد . « 1 »
( 1 ) * المسألة عكس المسألة الحادية عشرة فانّ الزكاة هناك تنقل من بلد المالك إلى بلد آخر ، وأمّا المقام فهو على العكس ، فالزكاة تنقل من بلد آخر إلى بلد المالك ، وإلى ذلك يشير العلّامة في « التذكرة » : إذا كان الرجل في بلد والمال في بلد آخر ، فالاعتبار بالمال ، فإذا حال الحول أخرجها من بلد المال . « 2 »
وعلى أي حال فحكم المقام من حيث الجواز والضمان وعدمه إذا كان بإذن الفقيه واحد ، وإن كان الأفضل صرفها في بلدها ، لما عرفت من فعل رسول اللّه في زكاة أهل البوادي والحواضر .
( 2 ) * إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة ، لا بما انّه فقير أو غارم ، برئت ذمّة المالك عن الزكاة وإن تلفت عند الحاكم بتفريط من عمّاله أو بدونه أو أعطى لغير المستحق اشتباها ، ذلك إمّا لأنّ قبض الولي كقبض المولّى عليه ، أو لما عرفت من أنّ الواجب أوّلا وبالذات دفع الزكاة إلى الحاكم الإسلامي حتى يقوم هو بالجهاز الموجود لديه بتقسيمها على مصارفها ، فإذا دفع إليه فقد أدّى واجبه ، كيف فإذا كان مجرد العزل كافيا في رفع الضمان « 3 » ، كان العزل مع قبض الحاكم
هامش
( 1 ) . الروضة البهية : 2 / 41 .
( 2 ) . التذكرة : 5 / 342 .
( 3 ) . الوسائل : 6 ، الباب 39 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 4 .