. . . . . . . . . .
شرح
بمعنى انّه تصرف زكاة كلّ محلّ فيه ، ومن المعلوم أنّ الغالب على منطقة المهاجرين ، هو المهاجرون ، والغالب على منطقة الأعراب ، هو الأعراب ، فلو صرفت في الغالب صدق قوله : « لا تحل . . . » .
4 . الضمان عند التلف
لو نقل الزكاة - مع وجود المستحق - إلى بلد آخر فتلفت بالنقل ، يضمن المالك على كلا القولين ، سواء أكان النقل جائزا أم لا . قال المحقّق : فإن فعل شيئا من ذلك ( النقل مع وجود المستحق في البلد ، أو التأخير في الدفع مع التمكّن ) أثم وضمن . وقال في الجواهر - تعليلا لكلام المحقّق - : للتعدّي وللنصوص المتقدّمة في الضمان الذي لم نجد فيه خلافا على كلّ حال . « 1 » وقال في الجواهر - تعليلا لكلام المحقّق - : للتعدّي وللنصوص المتقدّمة في الضمان الذي لم نجد فيه خلافا على كلّ حال . « 1 » وقال العلّامة في « المنتهى » : فلو نقلها مع وجود المستحق ضمن إجماعا ، لأنّ المستحق موجود ، والدفع ممكن ، فالعدول إلى الغير يقتضي وجوب الضمان . « 2 » ويدلّ عليه ما مرّ من صحيحتي محمد بن مسلم « 3 » وزرارة 4 ، كما مرّ أنّه يقيّد بهما ما دلّ من الروايات على عدم الضمان ، لصحيحة أبي بصير 5 ، وصحيحة عبيد بن زرارة . 6 وأمّا حمل ما دلّ على الضمان على الاستحباب ، فهو خلاف السنّة الرائجة بين الفقهاء حيث يحملون المطلق على المقيد - عند وحدة الحكم - دون أن يحملوا القيد على الاستحباب .هامش
( 1 ) . الجواهر : 15 / 434 .
( 2 ) . المنتهى : 1 / 529 . ولاحظ التذكرة : 5 / 343 .
( 3 ) ( 3 ، 4 ، 5 و 6 ) . الوسائل : 6 ، الباب 39 الحديث 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، ولاحظ الحديث 5 و 6 من هذا الباب .