. . . . . . . . . .
شرح
2 . الإجزاء إذا نقل على كلا القولين .
3 . تقسّم الزكاة عند عدم النقل على الموجودين في البلد لا على خصوص أهله .
4 . إذا تلفت الزكاة فالضمان على المالك على كلا القولين .
5 . مئونة النقل على المالك لا على الزكاة .
6 . عدم الضمان إذا كان بإذن الفقيه .
7 . إذا وكّله الفقيه في القبض والنقل لا ضمان أيضا .
وإليك دراستها واحدا بعد الآخر .
1 . جواز نقل الزكاة مع وجود المستحق
اختلفت كلمتهم في جواز النقل مع وجود المستحق ، على قولين : فأكثر القدماء على عدم الجواز ، والظاهر من المتأخّرين هو الجواز . فلنذكر كلمات كلا الفريقين : 1 . قال الشيخ : لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود المستحق لها في البلد ، فإن نقلها والحال على ما قلناه كان ضامنا إن هلك . وإن لم يهلك أجزأه . « 1 » 2 . وقال المحقّق : لا يجوز أن يعدل بها إلى غير الموجود ، ولا إلى غير أهل البلد مع وجود المستحق في البلد ، ولا أن يؤخّر دفعها مع التمكّن ، فإن فعل شيئا من ذلك أثم وضمن . « 2 » 3 . وقال العلّامة في « التذكرة » : لا يجوز نقل الزكاة عن بلدها مع وجودهامش
( 1 ) . الخلاف : 4 / 228 ، كتاب الصدقات ، المسألة 8 .
( 2 ) . الجواهر : 15 / 430 ، قسم المتن .