[ الحادية عشرة : الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر ولو مع وجود المستحقّ في البلد ]
الحادية عشرة : الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر ولو مع وجود المستحقّ في البلد ، وإن كان الأحوط عدمه ، كما أفتى به جماعة ، ولكنّ الظاهر الإجزاء لو نقل على هذا القول أيضا ، وظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم في بلدها لا في أهلها ، فيجوز الدفع في بلدها إلى الغرباء وأبناء السبيل ، وعلى القولين إذا تلفت بالنقل يضمن ، كما أنّ مئونة النقل عليه لا من الزكاة ، ولو كان النقل بإذن الفقيه لم يضمن وإن كان مع وجود المستحق في البلد ، وكذا بل وأولى منه لو وكّله في قبضها عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن له في نقلها . * ( 1 )
شرح
لفقد المستحق ، ومن كون طلب البعيد « نقلا » « 1 » عن القريب مع وجود المستحق . « 2 »
وقال الشهيد الثاني : فيجوز إخراجها إلى غيرها مقدّما للأقرب إليه فالأقرب ، إلّا أن يخصّ الأبعد بالأمن . « 3 »
والظاهر عدم الفرق إذا كان الطريق آمنا . وما ذكره العلّامة - لو صحّ - إنّما هو إذا كان المرور إلى البعيد عبر القريب وأمّا إذا كان طريق البعيد يغاير طريق القريب فلا يستلزم طلب البعيد ، نقلها عن القريب .
( 1 ) *
هنا فروع :
1 . جواز النقل إلى بلد آخر مع وجود المستحق .هامش
( 1 ) . كذا في النسخ المطبوعة قديما وحديثا ، والظاهر « نقل » أي طلب البعيد ، يعدّ نقلا للزكاة من القريب مع وجود المستحقّ فيه .
( 2 ) . التذكرة : 5 / 343 .
( 3 ) . الروضة : 2 / 39 .