تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
. . . . . . . . . .
شرح
والكلام فيها نفس الكلام في السابقة فإنّ قوله : « إن لم يجد لها أهلا » أو « إذا عرف لها أهلا » ظاهر في الموجود بالفعل دون المرجوّ ، فيدخل في الشق الأوّل الوارد في الحديث .

ب : إذا أمكن الصرف مع عدم المرجوّ

إذا كان المستحق غير مرجوّ ولكن يمكن صرف الزكاة في الرقاب والغارمين وفي سبيل اللّه فنقل الزكاة فضاعت في الطريق أو فسدت ، فهل يضمن الناقل أو لا ؟ وجهان مبنيان على أنّ الموضع والأهل هل يعمّ المستحق وسائر الأصناف ، أو لا ؟ الظاهر عدم الشمول ، أمّا صحيحة زرارة فلفظة « الأهل » ظاهرة في المستحق ، دون المصارف كالرقاب وغيرهم . وأمّا صحيحة ابن مسلم فلفظ « الموضع » وإن كان في حدّ نفسه يعمّ المصارف ، فإنّه محلّ لصرف الزكاة لكن سائر الألفاظ الواردة فيها تخصّه بالمستحق ، وهي عبارة : 1 . التقسيم الوارد في قوله : « لتقسّم » و « حتّى تقسم » . 2 . الدفع الوارد في قوله : « لم يدفعها » و « حتى يدفعها » . 3 . الموصول الوارد في قوله : « من يدفعها » .

ج : إذا كان رجاء وأمكن الصرف

إذا كان مرجوّ الحصول وكان الصرف في سائر المصارف ممكنا فلا ضمان ، وذلك لأنّ كلّ واحد منهما وحده إذا لم يكن مؤثرا كما عرفت فلا يكون مؤثرا عند الاجتماع .