تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
. . . . . . . . . .
شرح
1 . لم يكن المستحق موجودا ولا مرجوّا . 2 . إذا لم يمكن الصرف في سائر المصارف . فيجوز النقل عند انتفاء كلا القيدين أو أحدهما ، وعليه تكون صور الجواز ثلاثا ، وإليك دراسة الكل .

الف : إذا كان رجاء دون الصرف

إذا كان المستحقّ مرجوّا وكان الصرف في سائر المصارف غير ممكن ، فنقل الزكاة وتلفت ، فهل يكون المالك ضامنا كما عليه المصنف أو لا ؟ وجهان ، والدليل الوحيد لاستظهار الضمان وعدمه صحيحتان : 1 . صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان » . « 1 » فهل المرجوّ وجوده في المستقبل ، داخل تحت الشق الأوّل ( وجد لها موضعا . . . ) أو تحت الشق الثاني ( وإن لم يجد لها من يدفعها إليه ) فعلى الأوّل يضمن دون الثاني . أقول : إنّ المتبادر من الجملة الأولى هو المستحق الموجود بالفعل دون المرجوّ فيدخل تحت الشقّ الثاني فلا ضمان . 2 . صحيحة زرارة . . . قلت : فإنّه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها ؟ قال : « لا ولكن إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها » . 2
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 39 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 1 و 2 .