تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
. . . . . . . . . .
شرح
الإيصال فالعقل يحكم باختيار الطريق الممكن . مضافا إلى إطلاق وجوب الإخراج وإيصالها إلى أربابها بعد عدم كفاية العزل في الإيصال .

نظرية تربص أربع سنين

وربما يقال بعدم جواز النقل في كلتا الصورتين مستدلا برواية إبراهيم الأوسي ، عن الرضا عليه السّلام قال : « سمعت أبي يقول : كنت عند أبي يوما فأتاه رجل قال : إنّي رجل من أهل الرّي ولي زكاة فإلى من أدفعها ؟ فقال : إلينا ، فقال : أليس الصّدقة محرّمة عليكم ؟ فقال : بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا ، فقال : إنّي لا أعرف لها أحدا ، فقال ، فانتظر بها سنة ، قال : فإن لم أصب لها أحدا ؟ قال : انتظر بها سنتين ، حتّى بلغ أربع سنين ثمّ قال له : إن لم تصب لها أحدا فصرّها صررا واطرحها في البحر فإنّ اللّه عزّ وجلّ حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا » . « 1 » والحديث لا يخلو من إشكالات : 1 . ضعف سنده لورود محمد بن جمهور ، وإبراهيم الأوسي في السند . أمّا الأوّل ، فعرّفه النجاشي بقوله : ضعيف في الحديث ، فاسد المذهب ، وقيل فيه أشياء اللّه أعلم بها من عظمها ، روى عن الرضا عليه السّلام . « 2 » وأمّا الثاني فلم يرد في حقّه شيء سوى انّه روى عن الرضا عليه السّلام ، وروى عنه محمد بن جمهور ، وليس له رواية في الكتب الأربعة إلّا هذه الرواية . « 3 » 2 . انّه من الممتنع عادة أن لا يعثر الإنسان على مستحق طيلة أربع سنين .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 5 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 8 . ( 2 ) . رجال النجاشي : 2 / 225 برقم 902 . ( 3 ) . معجم رجال الحديث : 1 / 182 .