[ العاشرة : لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه ]
العاشرة : لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه ، بل يجب ذلك إذا لم يكن مرجوّ الوجود بعد ذلك ، ولم يتمكّن من الصرف في سائر المصارف ، ومئونة النقل حينئذ من الزكاة وأمّا مع كونه مرجوّ الوجود فيتخيّر بين النقل والحفظ إلى أن يوجد ، وإذا تلفت بالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء وعدم التمكّن من الصرف في سائر المصارف ، وأمّا معهما فالأحوط الضمان . ولا فرق في النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد مع الاشتراك في ظنّ السلامة وإن كان الأولى التفريق في القريب ما لم يكن مرجّح للبعيد . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع ستة :
1 . إذا لم يوجد في بلد الزكاة مستحق ولم يكن أيضا مرجوا في المستقبل فيجب النقل .
2 . إذا وجب النقل فمئونة النقل من الزكاة .
3 . إذا كان المستحق غير موجود ولكن كان مرجوّ الوجود في المستقبل ، فالمالك مخيّر بين النقل والحفظ .
4 . إذا وجب النقل فلا ضمان إذا تلفت .
5 . إذا جاز النقل فالمالك ضامن إذا تلفت .
6 . لا فرق في النقل بين البلد القريب والبعيد مع ظن السلامة .
وقبل الخوض في دراسة الفروع نقدّم أمرا وهو :
إنّ بين هذه المسألة ( العاشرة ) وبين المسألة الآتية ( الحادية عشرة ) صلة واضحة ، وخصّت الأولى بالنقل مع عدم وجود المستحق أو إذا لم يكن مرجوّ