[ التاسعة : يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء ]
التاسعة : يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء ، خصوصا مع المرجّحات وإن كانوا مطالبين ، نعم الأفضل حينئذ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن ، إلّا إذا زاحمه ما هو أرجح . * ( 1 )
شرح
البروجردي في تعليقته ويقول : « أي تأدية ولي أمر الميت زكاته إلى وارثه من تركته » .
ولعلّ ما ذكره الماتن بقوله : « لو كان الوارث مستحقا جاز احتسابه عليه » ناظر إلى الوجه الثاني ، وبذلك يعلم أنّ المراد من الإخراج في صحيحة علي بن يقطين هو العزل ، ثمّ ردّه إلى الورثة .
( 1 ) * لا شكّ انّ للمالك ولاية الإخراج والعزل والتقسيم ، وحضور الفقير لا يوجب التعيين ، ويدلّ على ذلك ما دلّ على جواز الحبس وانتظار من يجيئه ويسأله الزكاة .
روى عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسّم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوّله وآخره ثلاثة أشهر ، قال : « لا بأس » . « 1 »
نعم ، الأفضل الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن إذا طلبه ، إلّا إذا لم يزاحمه ما هو أرجح .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 53 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 1 .