تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥

[ الثامنة : تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله ]

الثامنة : تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله ، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة ، ولو كان الوارث مستحقّا جاز احتسابه عليه ولكن يستحبّ دفع شيء منه إلى غيره . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . وجوب الوصية بأداء ما على المكلّف من الأداء والخمس وسائر الحقوق الواجبة . 2 . وجوب العزل . 3 . جواز احتساب الحقّ على الوارث لو كان مستحقّا مع استحباب دفع شيء منه إلى غيره . أمّا الأوّل : قال المحقّق : ولو أدركته الوفاة أوصى بها وجوبا . وأضاف صاحب الجواهر قوله : على وجه تثبت به شرعا كغيرها من الأمانات والديون بلا خلاف أجده ، بل في المدارك لا ريب فيه لتوقّف الواجب عليه ، ولعموم الأمر بالوصية ولكونه كالخائن والمفرط بدون ذلك . « 1 » الظاهر انّ الوجوب طريقي لا نفسي فلو علم بأنّ الوارث يؤدّي الزكاة والخمس بلا إيصاء ، أو علم أنّ الإيصاء لا تأثير له في الأداء فلا وجه لوجوبه - بعد إتمام الحجّة على الوارث وانّ عليه الزكاة في ماله - . نعم لو كان لإيصائه الرسمي تأثير في المحاكم يجب عليه الإيصاء ، وأمّا ما ورد من لزوم الإيصاء فمحمول على ما إذا كان للإيصاء دور في أداء الواجب ؛ فقد روي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : « من مات بغير وصية ، مات ميتة جاهلية » . « 2 » وقد ورد في باب اللقطة من
هامش
( 1 ) . الجواهر : 15 / 443 . ( 2 ) . الوسائل : 13 ، الباب 1 من كتاب الوصايا ، الحديث 8 .