[ السابعة : إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير بالنسبة والخسارة عليه ]
السابعة : إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير بالنسبة والخسارة عليه ، وكذا لو اتّجر بما عزله وعيّنه للزكاة . * ( 1 )
شرح
وجه الاستدلال : انّ الصحيح يشتمل على سؤال واحد ، وهو حكم التلف في البلد المنقول إليه ، وقد فصّل فيه الإمام بين البعث مع وجود المستحق ، فيضمن المالك ؛ والبعث مع عدم وجوده ، فلا يضمن . فالمنطوق بأسره خارج عمّا نحن فيه .
لكنّ العرف يساعد على إلغاء الخصوصية بأنّه إذا كان الضمان في التلف في البلد الآخر معلّقا على وجود المستحقّ وعدمه في محلّ الزكاة ، فيكون الضمان - عند التلف في المحلّ أيضا - كذلك ، يضمن لو تلف فيه مع وجود المستحق ، ولا يضمن لو تلف فيه مع عدمه .
وعلى ضوء هاتين الصحيحتين يقيد ما دلّ على عدم الضمان بمجرّد العزل ، سواء أخّر مع وجود المستحق أم لا . وإن كانت دلالة الصحيحة الأولى أوضح من الثانية .
( 1 ) * تقدّم الكلام في هذه المسألة من المصنّف في فصل زكاة الغلّات برقم 33 حيث قال : « فيه إذا اتّجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها يكون الربح للفقراء بالنسبة وإن خسر يكون خسرانها عليه » .
وقد ذكرنا هناك صور المسألة الثلاث :
1 . إذا اتّجر وجعل الثمن كلّيا في ذمّته ، ثمّ أدّى المال الذي فيه الزكاة بعنوان الثمن .
2 . إذا اتّجر بشخص المال الذي فيه الزكاة ثمّ أدّى زكاته بعده .
3 . إذا اتّجر بشخص المال الذي فيه الزكاة ولم يؤدّ زكاته ، لا قبل البيع ولا