تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨

[ السادسة : يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص ]

السادسة : يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص ، وإن كان من غير الجنس الّذي تعلّقت به ، من غير فرق بين وجود المستحقّ وعدمه على الأصحّ ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية ، وحينئذ فتكون في يده أمانة لا يضمنها إلّا بالتعدّي أو التفريط ، ولا يجوز تبديلها بعد العزل . * ( 1 )
شرح
ائتمنتك عليه ، راعيا لحقّ اللّه فيه حتّى تأتي نادي بني فلان ، فإذا قدمت فأنزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ، ثمّ امض إليهم بسكينة ووقار حتّى تقوم بينهم فتسلّم عليهم ، ثمّ قل لهم : يا عباد اللّه أرسلني إليكم ولي اللّه لآخذ منكم حقّ اللّه في أموالكم ، فهل للّه في أموالكم من حقّ فتأدّوه إلى وليّه ؟ فإن قال لك قائل : لا فلا تراجعه ، وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلّا خيرا » . « 1 » ونظيره موثّقة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السّلام قال : كان علي صلوات اللّه عليه إذا بعث مصدّقه ، قال له : إذا أتيت على ربّ المال ، فقل : تصدق رحمك اللّه ممّا أعطاك اللّه ، فإن ولى عنك فلا تراجعه . 2 ( 1 ) * استعرض المصنّف في هذه المسألة الفروع التالية : 1 . يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص . 2 . يجوز عزلها من غير الجنس الذي تعلّقت به الزكاة . 3 . يجوز العزل مطلقا مع وجود المستحق وعدمه . 4 . لا يجوز إبدالها بعد العزل . 5 . إذا عزلها تكون في يده أمانة لا يضمن إلّا في صورتي : التعدّي والتفريط .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 و 5 .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 358 | الشيخ جعفر السبحاني