. . . . . . . . . .
شرح
فقال : « نعم يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل » . « 1 » ووجهه معلوم .
ه . صرف صدقة المواشي الإبل إلى أهل التجمّل
وقد عقد له صاحب الوسائل بابا أورد فيه حديثين . « 2 » وما ورد في الروايات من الملاكات للتخصيص والتقديم ، نماذج يحكم به العقل السليم ، فيلحق به تقديم الأحوج فالأحوج . هذا وقد وردت روايات تأمر بالتسوية روى الشيخ في « التهذيب » بسنده عن حفص بن غياث قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : وسئل عن قسمة بيت المال ؟ فقال : « أهل الإسلام هم أبناء الإسلام أسوّي بينهم في العطاء ، وفضائلهم بينهم وبين اللّه ، أجعلهم كبني رجل واحد لا يفضل أحد منهم لفضله وصلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص - قال : - وهذا هو فعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في بدو أمره ، وقد قال غيرنا : أقدّمهم في العطاء بما قد فضّلهم اللّه بسوابقهم في الإسلام ، إذا كان بالإسلام قد أصابوا ذلك فأنزلهم على مواريث ذوي الأرحام بعضهم أقرب من بعض ، وأوفر نصيبا لقربه من الميت ، وإنّما ورثوا برحمهم ، وكذلك كان عمر يفعله » . « 3 » والظاهر انّ مورد الخبر هو مال الخراج ، وهو الذي علم من النبي والوصي ، التسوية في العطاء دون الزكاة . وحملها في « الحدائق » على الخراج والزكاة فاستشكل فيها . « 4 »هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 25 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 1 .
( 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 26 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 1 و 2 .
( 3 ) . الوسائل 11 : الباب 39 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 3 .
( 4 ) . الحدائق : 12 / 228 .