تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣

[ الثالثة : يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله ]

الثالثة : يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله ، كما أنّه يستحبّ ترجيح الأقارب وتفضيلهم على الأجانب ، وأهل الفقه والعقل على غيرهم ، ومن لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال ، ويستحبّ صرف صدقة المواشي إلى أهل التجمّل من الفقراء ، لكن هذه جهات موجبة للترجيح في حدّ نفسها ، وقد يعارضها أو يزاحمها مرجّحات أخر فينبغي حينئذ ملاحظة الأهمّ والأرجح . * ( 1 )
شرح
لزوم مراعاة الجماعة في كلّ صنف عند العرف حتّى يؤخذ به ، على أنّه ربما يستعمل الجمع في الجنس كما يقال : « ركبت الخيل ، أو نكحت النساء ، كما في « الجواهر » . « 1 » ( 1 ) *

أ . استحباب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب

أفتى المصنّف باستحباب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب ، غير أنّ الظاهر من المفيد في « المقنعة » هو الوجوب . قال المفيد : ويجب تفضيل الفقراء في الزكاة على قدر منازلهم في الفقه والبصيرة والطهارة والديانة . « 2 » واستدلّ له بما رواه عبد اللّه بن عجلان السكوني قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام إنّي ربّما قسّمت الشيء بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم فقال : « أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل » . « 3 » قال العلّامة بعد نقل الحديث : وهذا بيان الواجب ، وبيان الواجب واجب . « 4 » ولا يخفى ما في تعبيره من الإجمال .
هامش
( 1 ) . الجواهر : 15 / 426 . ( 2 ) . المقنعة : 259 . ( 3 ) . الوسائل : 6 ، الباب 25 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 2 . ( 4 ) . المختلف : 3 / 260 .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 353 | الشيخ جعفر السبحاني