تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
. . . . . . . . . .
شرح
أمّا السند فلا بأس به ، فقد رواها المشايخ الثلاثة عن عبد اللّه بن عجلان بأسانيد مختلفة أوضحها سند الشيخ فرواها كالتالي : عن سعد بن عبد اللّه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عتيبة بن ( ميمون ) بياع القصب الثقة ، عن عبد اللّه بن عجلان . وقد وصفه بعضهم بالحسن لأجل إبراهيم بن هاشم ، وهو عندنا فوق الثقة . وأمّا عبد اللّه بن عجلان فقد ذكره الطوسي في رجال الباقر والصادق عليهما السّلام ، وعدّه ابن شهرآشوب من خواص أصحاب الصادق عليه السّلام ، وذكر الكشي روايات في مدحه ، له إحدى عشرة رواية في الكتب الأربعة . « 1 » أمّا الدلالة فيلاحظ على الاستدلال - مضافا إلى عدم ظهور الرواية في الزكاة - أنّ الأمر محمول على الاستحباب ، لعدم القول بالوجوب على أنّ الملاكات الواردة في الرواية دليل عليه .

ب . ترجيح الأقارب على الأجانب

أفتى المصنّف باستحباب ترجيح الأقارب على الأجانب تبعا للشيخ في « النهاية » قال : والأفضل أن لا يعدل بالزكاة عن القريب مع حاجاتهم إلى ذلك إلى البعيد . « 2 » ويدلّ على ذلك مضافا إلى خبر إسحاق بن عمّار « 3 » الماضي ، خبر السكوني عن أبي عبد اللّه قال : « سئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أي الصدقة أفضل ؟ قال : على ذي
هامش
( 1 ) . معجم رجال الوسائل برقم 3288 . ( 2 ) . النهاية : 186 . ( 3 ) . الوسائل : 6 ، الباب 15 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 2 .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 354 | الشيخ جعفر السبحاني