تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
لكن يستحبّ البسط على الأصناف مع سعتها ووجودهم ، بل يستحبّ مراعاة الجماعة الّتي أقلّها ثلاثة في كلّ صنف منهم حتّى ابن السبيل وسبيل اللّه ، لكن هذا مع عدم مزاحمة جهة أخرى مقتضية للتخصيص . * ( 1 )
شرح
( 1 ) *

أفتى المصنف باستحباب أمرين :

1 . بسط الزكاة على الأصناف مع سعتها ووجودهم . 2 . مراعاة الجماعة من كلّ صنف التي أقلّها ثلاثة . وإليك الكلام فيها تباعا :

1 . استحباب البسط على الأصناف

أفتى المصنّف باستحباب البسط تبعا للمحقّق في شرائعه حيث قال : والأفضل قسمتها على الأصناف ، واختصاص جماعة من كلّ صنف . « 1 » وقال العلّامة في « التذكرة » : ويستحبّ بسطها على جميع الأصناف ، وهو قول كلّ من جوز التخصيص ، أو إلى من يمكن منهم . ثمّ استدلّ عليه بوجوه ثلاثة : 1 . للخلاص من الخلاف ، 2 . وتحصيل الإجزاء يقينا ، 3 . تعميم الإعطاء فيحصل شمول النفع . « 2 » والكلّ لا يصلح لإثبات الاستحباب ، أمّا الأوّل إذ ليس بين أصحابنا خلاف في عدم وجوب البسط حتّى تتخلّص من خلاف بعضهم ، وخلاف غيرنا لا عبرة به لو لم نقل بأنّ الحقّ في خلافهم .
هامش
( 1 ) . الجواهر : 15 / 426 ، قسم المتن . ( 2 ) . التذكرة : 5 / 338 ، المسألة 249 .