تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
. . . . . . . . . .
شرح
وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ« 1 » فلو فرض التمليك فإنّما هو في الأصناف الأربعة الأولى دون الأربعة الأخيرة ، لأنّ الأخيرة مصارف يتولّى صرفها فيها الحاكم أو المالك ولا يملّكهم الزكاة ، فيصرفها في عتق رقبتهم وقضاء ديونهم ويصرفها في سبيل اللّه وفي صالح ابن السبيل ، فلو أخذنا بظهور الآية يجب التفريق بين الأصناف الأربعة الأولى دون الأصناف الأربعة الثانية وهي كما ترى .

الثاني : وجود « واو » الاشتراك

لقد عطف سبحانه هذه الأصناف بعضها على بعض وهو يقتضي الاشتراك . وقد ظهر جواب ذلك ممّا مرّ ، فانّ الاشتراك في الصرف والمصرف دون التمليك . وتدلّ الآية على أنّ الأصناف الثمانية مصارف للزكاة وأمّا لزوم الدفع إلى كلّ مصرف فالآية ساكتة عنه .

الثالث : صيغة الجمع

إنّ صيغة الجمع ظاهرة في بسط سهم كلّ صنف بين عامّة أفراده . يلاحظ عليه : بأنّه يكفي في صدقه بسطه في ثلاثة كما عليه الشافعي . وبذلك يتّضح انّ الآية بصدد بيان مصارف الزكاة لا كيفية التقسيم ، وإنّما هو أمر موكول إلى رعاية المصالح ، فتارة تقتضي المصلحة البسط وأخرى عدمها ، وأمّا الروايات فهناك ما يدلّ على عدم وجوبه .
هامش
( 1 ) . التوبة : 60 .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 347 | الشيخ جعفر السبحاني