. . . . . . . . . .
شرح
3 . روى الكليني عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشتري بها نسمة ويعتقها ؟ فقال : « إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم » ، ثمّ مكث مليّا ثم قال : « إلّا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه » . « 1 »
4 . روى الطوسي بسند صحيح عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : وإن كان بالمصر غير واحد ؟ قال : « فاعطهم إن قدرت جميعا » . « 2 »
5 . روى الكليني عن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عمّن يلي صدقة العشر على من لا بأس به ؟ فقال : « إن كان ثقة فمره أن يضعها في مواضعها ، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها » . « 3 »
6 . ما رواه الصدوق عن جابر ، قال : أقبل رجل إلى أبي جعفر عليه السّلام وأنا حاضر ، فقال : رحمك اللّه أقبض منّي هذه الخمسمائة درهم فضعها في مواضعها ، فانّها زكاة مالي ؛ فقال أبو جعفر عليه السّلام : « بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين وفي إخوانك من المسلمين ، إنّما يكون هذا إذا قام قائمنا فإنّه يقسم بالسوية ويعدل في خلق الرحمن ، البرّ منهم والفاجر » . « 4 »
وجه الجمع بين الروايات وكلمات الأصحاب
قد تبين ممّا ذكرنا اختلاف الروايات كما ظهر اختلاف كلمات الأصحاب ، ويمكن أن يقال :هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 43 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 1 . ولاحظ سائر روايات الباب .
( 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 28 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 4 . ولاحظ سائر روايات الباب .
( 3 ) . الوسائل : 6 ، الباب 35 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 1 .
( 4 ) . الوسائل : 6 ، الباب 36 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 1 .