تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
. . . . . . . . . .
شرح
للشاهد أن يعتمد عليه فيشهد على تفصيل في باب القضاء . ويدلّ على حجّية الشياع في النسب وغيره أمور : 1 . مرسلة يونس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والتناكح ، والمواريث ، والذبائح ، والشهادات ؛ فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه » . « 1 » ورواه الصدوق في « الفقيه » وذكر مكان المواريث : « الأنساب » . « 2 » ورواه في « الخصال » عن أبي جعفر المقري رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام ، عن آبائه ، عن علي عليه السّلام : خمسة أشياء يجب على القاضي . « 3 » ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم إلّا أنّه قال مكان « بظاهر الحكم » : بظاهر الحال . « 4 » ولعلّ عناية المشايخ الثلاثة بنقلها ، تورث الاطمئنان بصدورها ولا يضرها الإرسال والرفع ، فلو كان المراد من قوله : « أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم » أي حكم الناس ، لكان دليلا على حجّية الاستفاضة في الموارد الخمسة ومنها الأنساب ، ولا يضر ورود المواريث مكان الأنساب في بعض الطرق ، لأنّهما يرميان إلى معنى واحد . 2 . ما ورد في متاع الرجل والمرأة ، إذا مات أحدهما فادّعاه ورثة الحي وورثة الميت أو طلّقها فادّعاه الرجل وادّعته المرأة ، فقد قضى الإمام بأنّ المتاع للمرأة مستدلا بقوله : « أرأيت إن أقامت بيّنة الحاكم إلى كم كانت تحتاج ؟ » فقلت :
هامش
( 1 ) . الوسائل : 18 ، الباب 22 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 . ( 2 ) . الفقيه : 3 / 9 ، الحديث 29 . ( 3 ) . الخصال : 311 ، باب الخمس ، الحديث 88 . ( 4 ) . التهذيب : 6 / 288 ، الحديث 798 .