. . . . . . . . . .
شرح
حلال ، حتّى يجيئك شاهدان يشهدان انّ فيه ميتة » . « 1 »
3 . صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه » . « 2 »
4 . وفي صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إنّما جعلت البيّنات للنسب والمواريث » . « 3 »
إلى غير ذلك من الروايات المبثوثة في المقام .
وهذه الروايات مع ما ذكر من الذكر الحكيم تثبت حجّيتها في عامّة الموارد إلّا ما دلّ الدليل على عدمها .
أضف إلى ذلك انّه إذا كانت البيّنة حجّة في المرافعات التي ربّما تستباح بها الأموال والأعراض ، فأولى أن تكون حجّة في غيرها .
ثمّ إنّ الظاهر حجّية البيّنة ، لأنّها تفيد الاطمئنان النوعي لا الشخصي في أغلب الموارد ولا يتوقف القضاء بها على إفادتها الاطمئنان الشخصي .
ثبوت النسب بالعدل الواحد
وأمّا ثبوت الموضوعات بخبر العدل ، فقد قلنا في محلّه بحجّيته إلّا ما خرج بالدليل . « 4 » إذ الظاهر انّ ما دلّ على حجّية قول العادل لا يختص بالأحكام ، بل يعمّ الموضوعات ، وقد عرفت أنّ الدليل الوحيد هو بناء العقلاء ، وهو يشمل عامّة موارد الحكم والموضوع .هامش
( 1 ) . الوسائل : 17 ، الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث 2 .
( 2 ) . الوسائل : 7 ، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 8 .
( 3 ) . الوسائل : 14 ، الباب 43 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 1 .
( 4 ) . لاحظ كليات في علم الرجال : 158 .