تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤

ب : ثبوت النسب بالشياع

شرح
الظاهر من كلمات غير واحد من الفقهاء هو حجّية الشياع - بالمعنى الذي سيوافيك - في ثبوت النسب ، والمراد من الشياع في مورد النسب هو قضاء الناس بأنّ فلانا ابن فلان ، ويظهر من كلمات علمائنا الأبرار انّ الشياع الذي يعبّر عنه أيضا بالسماع أخرى والاستفاضة ثالثة ، حجة في ثبوت أمور ممّا تعسر إقامة البيّنة عليها ومنها « النسب » ، وقد نصّ على ذلك الشيخ في « الخلاف » « 1 » و « المبسوط » « 2 » ، والكيدري في « إصباح الشيعة » « 3 » ، والمحقّق في « الشرائع » . « 4 » وإليك كلام المحقّق في مبحث « الطرف الثاني فيما به يصير شاهدا » . ومستند الشهادة : إمّا المشاهدة ، أو السماع ، أو هما . فما يفتقر إلى المشاهدة ، الأفعال ، لأنّ آلة السمع لا تدركها ، كالغصب والسرقة . . . وما يكفي فيه السماع فالنسب والموت والملك المطلق ، لتعذّر الوقوف عليه مشاهدة في الأغلب . ثمّ إنّه عرّف السماع بتوالي الأخبار من جماعة لا يضمّهم قيد المواعدة ، أو يستفيض ذلك حتّى يتاخم العلم . ثمّ إنّ الشياع في هذه الأمور الثلاثة التي أشار إليها المحقّق حجة وإن لم يفد العلم ، لأنّ تعذّر الوقوف عليها من طريق آخر صار سببا لحجّية الشياع فيها . بخلاف الشياع المفيد للعلم في باب رؤية الهلال وغيرها فهو حجّة ، لأنّه طريق مفيد للعلم فلا يختص بباب دون باب . وعلى ذلك فللقاضي أن يعتمد على الشياع في هذه الأمور فيقضي ، كما أنّ
هامش
( 1 ) . الخلاف : 6 / 265 ، كتاب الشهادات ، المسألة 15 . ( 2 ) . المبسوط : 8 / 180 . ( 3 ) . إصباح الشيعة : 531 . ( 4 ) . الشرائع : 4 / 132 - 133 .