تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
. . . . . . . . . .
شرح
3 . إذا ادّعى انّه غير هاشمي يعطى من الزكاة . 4 . يجوز إعطاء الزكاة لمجهول النسب كاللقيط . وإليك دراستها واحدا تلو الآخر :

المسألة الأولى : ما يثبت كونه هاشميا

ألف : ثبوت النسب بالبيّنة

يثبت النسب بالبيّنة ، فلو شهد عدلان على أنّه هاشمي يثبت الموضوع ، ويترتّب عليه أثره من جواز أخذ الخمس وحرمة أخذ الزكاة إذا كان الدافع غير هاشمي إلى غير ذلك من الآثار ، إنّما الكلام في حجّية البيّنة في ثبوت النسب وشمول دليل حجّيتها له فنقول : إنّ دراسة مجموع ما دلّ على حجّية البيّنة يشرف الفقيه على عدم اختصاص حجّيتها بباب دون باب ، بل ينتزع منها ضابطة كلية وهي حجّيتها إلّا ما قام الدليل على عدمها . فنقول : دلّ الذكر الحكيم على حجّية شهادة العدلين في موارد : الأوّل : في الشهادة على الطلاق ، كقوله سبحانه :وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ. « 1 » الثاني : في الشهادة على الوصية كقوله سبحانه :شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ. « 2 » الثالث : في الشهادة على الدين ، كقوله سبحانه :وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ. « 3 »
هامش
( 1 ) . الطلاق : 2 . ( 2 ) . المائدة : 106 . ( 3 ) . البقرة : 282 .