تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
. . . . . . . . . .
شرح
يلاحظ عليه : بلزوم تقييده بالواجبة ، وقد عرفت أنّ الموضوع في صحيحة جعفر بن إبراهيم الهاشمي « 1 » وخبر زيد الشحّام 2 هو الواجب أو المفروض ، فيحمل المطلق على المقيد . 2 . عموم قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : « إنّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة » . « 3 » يلاحظ عليه : أنّ المطلق يحمل على المقيد ، وقد ورد قيد الواجبة في صحيح جعفر الهاشمي والمفروضة في رواية الشحّام ، ولعلّ لفظ الصدقة في زمن صدور الرواية تنصرف إلى الزكاة الواجبة ، بشهادة آية الصدقاتإِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ. 3 . ما دلّ على أنّ الزكاة أوساخ المال فيعمّ الزكاة المستحبة . يلاحظ عليه : أنّ الاعتماد على الحكمة في مقابل صحيحة جعفر بن إبراهيم أو خبر زيد الشحّام مشكل ، وإن كان الأحوط الاجتناب . فخرجنا بالنتيجة التالية : انّ الزكاة المندوبة حلال لبني هاشم دون الواجبة بقسميها .

المقام الثاني : دفع الصدقات إلى الهاشمي

الصدقة عبارة عن العطيّة التي بها يراد المثوبة ، لا المكرمة ، ويقابلها الهدية فإنّها عطيّة يراد بها تكريم المعطى له . وهي على أقسام :
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 31 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 3 ؛ والباب 32 ، الحديث 4 . ( 3 ) . صحيح مسلم : 2 / 751 ، ذيل الحديث 1069 ؛ الوسائل : 6 ، الباب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 6 .