تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩

[ المسألة 22 : يثبت كونه هاشميّا بالبيّنة والشياع ]

المسألة 22 : يثبت كونه هاشميّا بالبيّنة والشياع ، ولا يكفي مجرّد دعواه ، وإن حرم دفع الزكاة إليه مؤاخذة له بإقراره ، ولو ادّعى أنّه ليس بهاشميّ يعطى من الزكاة ، لا لقبول قوله ، بل لأصالة العدم عند الشكّ في كونه منهم أم لا ، ولذا يجوز إعطاؤها لمجهول النسب كاللقيط . * ( 1 )
شرح
الصدقات الواجبة أو لا ؟ الظاهر عدم دخولها ، لانصرافها إلى ما هو واجب بالذات ، وأمّا المستحبّة بالذات والواجبة بالعرض فهي خارجة عن مصب الروايات ، خصوصا على ما قلنا في محلّه من أنّ الصدقة المندوبة بالذات لا تكون واجبة بالنذر والشرط والوصية وإنّما هي باقية على استحبابها ، والواجب هو الوفاء بالنذر والشرط والإيصاء ، ولا يتحقّق الوفاء إلّا بدفع الصدقة المندوبة بما هي مندوبة . ومنه يعلم حكم المظالم والتصدّق بمجهول المالك ، فانّ الظاهر انّ المحرم هو ما وجب على المالك ، وأمّا المقام فإنّما وجب على غير المالك حيث تعلّق الوجوب بشخص آخر يتصدق عن المالك المجهول أو المعلوم الذي لا يمكن الوصول إليه . وأمّا الكلام في الفرع السادس ، وهو الصدقات المندوبة بالذات ، فقد تركنا الكلام فيها ، لوضوحها . ( 1 ) *

هنا مسائل :

1 . يثبت كون الآخذ هاشميا بأمرين : الف : البيّنة . ب : الشياع . 2 . إذا ادّعى انّه هاشمي حرم من الزكاة .