. . . . . . . . . .
شرح
أ : شمول معاقد الفتاوى والإجماعات لها .
ب : شمول الروايات العامّة لهذا النوع من الزكاة .
ج : دلّت الروايات على أنّ الفطرة من مصاديق الزكاة ، ودلّت رواية الهاشمي على أنّ الزكاة بإطلاقها حرام عليهم .
الفرع الثالث : حكم الزكوات المندوبة بالذات
هل المحرم هو الزكاة الواجبة مالية كانت أو بدنية ، أو يعمّ المندوبة بالذات كزكاة التجارة عندنا ؟ المعروف اختصاصه بالواجبة دون المندوبة ، غير أنّ الظاهر من بعضهم هو حرمة المندوبة عليهم أيضا . وممّن اختارها العلّامة في « التذكرة » حيث قال : وأمّا المندوبة فالأقوى عندي التحريم أيضا ، لعلو منصبه ، وزيادة شرفه وترفّعه ، فلا يليق بمنصبه قبول الصدقة ، لأنّها تسقط المحلّ من القلب . « 1 » خلافا للمحقّق حيث فصّل بين الواجبة والمندوبة من الزكاة وقال : ويجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة من هاشمي وغيره . ثمّ إنّ العلّامة من المتحمّسين للحرمة في هذا القسم ويمكن الاستدلال على قوله : 1 . ما في صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ما هي ؟ فقال : « هي الزكاة » . « 2 »هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء : 5 / 269 ، المسألة 182 .
( 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 32 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 5 .