. . . . . . . . . .
شرح
2 . خبر زيد الشحّام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم ؟ فقال : « هي الزكاة المفروضة ، ولم يحرّم علينا صدقة بعضنا على بعض » . « 1 »
فالموضوع في هذه الروايات كمعاقد الفتاوى هو الصدقة الواجبة التي تشمل كلتا الزكاتين بلا شكّ ، خصوصا انّه إذا حرمت زكاة المال لأنّها أوساخ الناس ، تحرم زكاة الأبدان التي هي أوساخها بطريق أولى .
الثالث : ما يدلّ على أنّ زكاة الفطرة ، من أقسام الزكاة ، نظير :
1 . خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « وهي الزكاة التي فرضها اللّه على المؤمنين مع الصلاة » . « 2 »
2 . خبر إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : سألته عن صدقة الفطرة أواجبة هي بمنزلة الزكاة ؟ قال : « هي ممّا قال اللّه :أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ *هي واجبة » . « 3 »
فهذه الروايات بمنزلة بيان الصغرى ، وانّها من الزكاة وتدلّ صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي على أنّ الزكاة بإطلاقها محرّمة عليهم وهي الكبرى ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ما هي ؟
فقال : « هي الزكاة » . « 4 »
فتلخّص من ذلك انّ زكاة الفطرة وزكاة المال سيّان في الحرمة للوجوه التالية :
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 32 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 4 .
( 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 23 .
( 3 ) . الوسائل : 6 ، الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 10 . ولاحظ الحديث 11 و 9 و 1 .
( 4 ) . الوسائل : 6 ، الباب 32 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 5 .