. . . . . . . . . .
شرح
2 . وقال الشيخ في « الخلاف » : النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كان يحرّم عليه الصدقة المفروضة ولا يحرّم عليه الصدقة التي يتطوّع بها وكذلك حكم آله . « 1 »
3 . وقال المحقّق في « الشرائع » : الوصف الرابع أن لا يكون هاشميا - إلى أن قال : - ويجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة من هاشمي وغيره ؛ والذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة ، من ولد هاشم خاصة على الأظهر . « 2 »
4 . وقال العلّامة في « التذكرة » : يشترط أن لا يكون هاشميا ، وقد أجمع المسلمون كافة على تحريم الصدقة المفروضة على بني هاشم .
وقال في موضع آخر : الصدقة المفروضة محرّمة على النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم إجماعا . « 3 »
إلى غير ذلك من الكلمات التي تركّز على الصدقة الواجبة أو المفروضة ، وهذه العناوين تنطبق على زكاة الفطرة .
الثاني : الاستدلال بالروايات فهي أيضا تشمل كلتا الزكاتين : المالية والبدنية .
1 . صحيحة جعفر بن إبراهيم الهاشمي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : قلت له : أتحلّ الصدقة لبني هاشم ؟ فقال : إنّما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحلّ لنا ، فأمّا غير ذلك فليس به بأس ، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة ، هذه المياه عامّتها صدقة » . « 4 »
وذيل الحديث وإن كان ناظرا إلى زكاة الأموال ، لكنّه لا يكون قرينة على صرف الصدر ( الصدقة الواجبة ) من ظاهره خصوصا قوله : ( الواجبة على الناس ) الذي يشمل زكاة المال والبدن وكلتاهما واجبتان على الناس على صعيد واسع .
هامش
( 1 ) . الخلاف : 4 / 240 ، كتاب الصدقات ، المسألة 26 .
( 2 ) . الشرائع : 1 / 164 .
( 3 ) . التذكرة : 5 / 268 - 269 ، كتاب الزكاة ، المسألة 180 و 182 .
( 4 ) . الوسائل : 6 ، الباب 31 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 3 .