تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
. . . . . . . . . .
شرح
الثاني : الصدقة . أمّا الأوّل فيعمّ الواجب المالي أو البدني أو المستحب كزكاة التجارة . وأمّا الثاني ، كالصدقات الواجبة بالأصالة كالكفّارات ، أو بالعرض كالواجب بالنذر والشرط ، أو المندوب بالذات وبالعرض . وعلى ضوء ذلك نحن نبحث في مقامين :

المقام الأوّل : حكم دفع الزكاة إلى الهاشمي

قد عرفت أنّ الزكاة تنقسم إلى مالي وبدني ومندوب ، وإليك البحث في كلّ واحد تلو الآخر :

الأوّل : زكاة المال الواجبة

قد عرفت اتّفاق الفقهاء على حرمة الزكاة المالية على الهاشمي إذا كان الدافع غير هاشمي ، وقد مرّ الكلام فيها مستقصى .

الثاني : زكاة الأبدان

والمراد منها زكاة الفطرة ، فهل هي حرام على الهاشمي إذا كان الدافع غير هاشمي ؟ فيمكن الاستدلال على الحرمة بوجوه ثلاثة : الأوّل : إطلاق معقد الفتاوى وعمومه لزكاة المال والبدن ، وإليك بعضها : 1 . قال المفيد في « المقنعة » : وتحرم الزكاة الواجبة على بني هاشم جميعا من ولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام وجعفر وعقيل والعباس ( رض ) . . . . « 1 »
هامش
( 1 ) . المقنعة : 243 .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 313 | الشيخ جعفر السبحاني