تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢

[ المسألة 21 : المحرّم من صدقات غير الهاشميّ عليه إنّما هو زكاة المال الواجبة ]

المسألة 21 : المحرّم من صدقات غير الهاشميّ عليه إنّما هو زكاة المال الواجبة وزكاة الفطرة . وأمّا الزكاة المندوبة ولو زكاة مال التجارة وسائر الصدقات المندوبة فليست محرّمة عليه . بل لا تحرم الصدقات الواجبة ما عدا الزكاتين عليه أيضا كالصدقات المنذورة والموصى بها للفقراء والكفّارات ونحوها كالمظالم إذا كان من يدفع عنه من غير الهاشميّين . وأمّا إذا كان المالك المجهول الّذي يدفع عنه الصدقة هاشميّا فلا إشكال أصلا ، ولكن الأحوط في الواجبة عدم الدفع إليه ، وأحوط منه عدم دفع مطلق الصدقة ولو مندوبة خصوصا مثل زكاة مال التجارة . * ( 1 )
شرح
( 1 ) *

هنا فروع :

الأوّل : حرمة زكاة المال الواجبة . الثاني : زكاة الفطرة . الثالث : زكاة المال المندوبة كزكاة التجارة . الرابع : الصدقات الواجبة بالأصالة كالكفّارات . الخامس : الصدقات المندوبة بالذات الواجبة بعروض عنواني النذر والإيصاء واللقطة والمظالم ومجهول المالك . السادس : الصدقات المندوبة بالذات . كان على المصنف إدخال البحث في الفروع الستة تحت عنوانين :

[ الأول والثاني حرمة زكاة المال الواجبة وزكاة الفطرة ]

الأوّل : الزكاة .