تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
. . . . . . . . . .
شرح
فلو قلنا بما ذهب إليه المرتضى من حديث التعويض فيعامل الهاشمي معاملة غير الهاشمي ، فيجوز لكلّ هاشمي أخذها بمقدار مئونة السنة . وأمّا لو قلنا بالقول الثاني من عدم الجواز إلّا إذا لم يكن هناك مال حلال ، ففيه احتمالان : 1 . الاقتصار على قدر الضرورة يوما فيوما مع الإمكان ، كما عليه المصنّف في المتن واختاره المحقّق الكركي . 2 . ما حكي عن « جامع المقاصد » من جواز إعطاء ما يكفيه سنة . ويمكن أن يقال بأنّ كيفية التناول تابع لمقدار الإحراز ، فإن أحرز القصور في تمام السنة جاز أخذ مئونة السنة ، وإن لم يحرز ذلك اقتصر على المقدار المحرز فيه الشرط لا غير ، فلو أخذ أكثر لم يملكه ووجب ردّه ، إلّا أن ينكشف الاحتياج إليه . وبالجملة : المدار في جواز الأخذ واقعا على القصور كذلك ، وكذلك الجواز الظاهري ، فانّه تابع لثبوت القصور ظاهرا . « 1 »
هامش
( 1 ) . المستمسك : 9 / 307 .