الثالث : أخذ الهاشمي الزكاة من مثله
شرح
وهذه المسألة أيضا ممّا لا خلاف فيها عندنا ، قال الشيخ في « الخلاف » :
صدقة بني هاشم بعضهم على بعض غير محرّمة وإن كانت فرضا . وخالف جميع الفقهاء في ذلك وسوّوا بينهم وبين غيرهم . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . « 1 »
وقال العلّامة : ولا يحرم صدقة بعضهم على بعض ، وعليه فتوى علمائنا خلافا للجمهور كافة إلّا أبا يوسف انّه جوزه . « 2 »
وقال في « التذكرة » : تحلّ صدقة بعضهم على بعض عند علمائنا ، وهو محكي عن أبي يوسف ، لأنّ مفهوم قوله عليه السّلام : « الصدقة أوساخ الناس » ترفّعهم عن غيرهم ، وامتياز الجنس عن الجنس بعدم قبول صدقته تنزيها له ، فلا ينقدح فيه امتياز أشخاص الجنس بعضها عن بعض لتساويهم في المنزلة ، فلا يليق ترفّع بعضهم على بعض . « 3 »
وقد عقد صاحب الوسائل بابا لهذا روى فيه تسع روايات ، ونقل رواية أخرى في الباب 34 من أبواب المستحقّين للزكاة .
ففي صحيحة البزنطي ، عن الرضا عليه السّلام قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الصدقة تحل لبني هاشم ؟ فقال : « لا ولكن صدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم » . « 4 »
وفي صحيحة الجعفري ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه قيل له : الصدقة لا تحلّ لبني هاشم ؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إنّما ذلك محرم علينا من غيرنا ، فأمّا بعضنا على بعض فلا بأس بذلك » . 5 إلى غير ذلك من الروايات .
هامش
( 1 ) . الخلاف : 4 / 240 ، كتاب الصدقات ، المسألة 27 .
( 2 ) . المنتهى : 1 / 524 .
( 3 ) . التذكرة : 5 / 269 ، المسألة 181 .
( 4 ) ( 4 ، 5 ) . الوسائل : 6 ، الباب 32 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 8 و 9 . ولاحظ سائر أحاديث الباب ، ولاحظ أيضا الباب 34 ، الحديث 4 فيكون الجميع عشرة كاملة .