تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
. . . . . . . . . .
شرح
3 . حكم أخذ الهاشمي الزكاة من مثله . 4 . أخذ الهاشمي الزكاة من غير الهاشمي مع الاضطرار . 5 . ما هو شرط التناول من الزكاة عند الاضطرار ؟ فهل هو مجرّد عدم التمكن من الخمس ، أو من كلّ ما يحلّ لهم التصرف فيه ؟ 6 . كيفية تناول الزكاة في صورة الاضطرار . وإليك دراسة الفروع واحدا تلو الآخر :

الأوّل : حرمة الزكاة على الهاشمي

اتّفقت كلمة الفقهاء من السنّة والشيعة على حرمة الصدقات الواجبة على الهاشمي من غير خلاف إجمالا . قال الشيخ في « النهاية » : ولا تحلّ الصدقة الواجبة في الأموال لبني هاشم قاطبة ، وهم الذين ينتسبون إلى أمير المؤمنين عليه السّلام وجعفر بن أبي طالب وعقيل بن أبي طالب ، وعباس بن عبد المطلب ، فأمّا ما عدا صدقة الأموال ، فلا بأس أن يعطوا إيّاها ، ولا بأس أن تعطى صدقة الأموال مواليهم ، ولا بأس أن يعطي بعضهم بعضا صدقة الأموال ، وإنّما يحرم عليهم صدقة من ليس من نسبهم . « 1 » وقال الخرقي في متن المغني : « ولا لبني هاشم ولا لمواليهم » والمراد من الموالي من اعتقهم الهاشمي . وقال ابن قدامة في شرحه : لا نعلم خلافا في أنّ بني هاشم لا تحلّ لهم الصدقة المفروضة ، وقد قال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « إنّ الصدقة لا تنبغي لآل محمّد إنّما هي أوساخ الناس » أخرجه مسلم . وعن أبي هريرة ، قال : أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة ، فقال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم :
هامش
( 1 ) . النهاية : 186 .