تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧

[ الأمر الرابع : أن لا يكون هاشميا ] [ إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار ]

الرابع : أن لا يكون هاشميّا إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار . ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام حتّى سهم العاملين وسبيل اللّه . نعم لا بأس بتصرّفه في الخانات والمدارس وسائر الأوقاف المتّخذة من سهم سبيل اللّه . أمّا زكاة الهاشميّ فلا بأس بأخذها له من غير فرق بين السهام أيضا حتّى سهم العاملين ، فيجوز استعمال الهاشميّ على جباية صدقات بني هاشم ، وكذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشميّ له مع الاضطرار إليها وعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه ، ولكن الأحوط حينئذ الاقتصار على قدر الضرورة يوما فيوما مع الإمكان . * ( 1 )
شرح
وأمّا ما في ذيلها ، أو ذيل رواية إسحاق بن عمّار من أنّ العبد لا يعطى من الزكاة شيئا فمحمول على العيلولة ، لأنّ نفقته على مولاه ، ومعها لا يعطى . وإن أبيت إلّا عن عدم الملكية فتصل النوبة إلى صرفها في حقّ العبد بلا تمليكه ، إذ لا مانع منه ، سوى ادّعاء انّ اللام في « الفقراء » للملكية ، وقد تقدّم انّها للانتفاع . ولعلّ هذا المقدار من البحث كاف في المقام مع عدم الابتلاء به في هذه الأزمنة . ( 1 ) *

هنا فروع :

1 . حرمة الزكاة على الهاشمي إذا كان الدافع غير هاشمي . 2 . لا فرق في عدم الجواز بين سهم الفقراء وسائر السهام .