[ المسألة 16 : يستحب إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم وفقرهم ]
المسألة 16 : يستحب إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم وفقرهم وعدم كونهم ممّن تجب نفقتهم عليه ، ففي الخبر أيّ الصدقة أفضل ؟ قال عليه السّلام : « على ذي الرحم الكاشح » وفي آخر : « لا صدقة وذو رحم محتاج » . * ( 1 )
شرح
كان عاجزا أو ممتنعا فيجوز ، ومع ذلك فالفرق بين المقام وما ذكر في المسألة 11 واضح جدّا ، لأنّ المفروض في المقام عدم وجود من تجب نفقتهم عليه وإنّما الموجود هو المنفق تبرعا بخلاف المذكور في المسألة الحادية عشرة ، لأنّ المفروض وجود من تجب نفقتهم عليه ومع ذلك يقوم غيره بالإنفاق عليهم من الزكاة .
( 1 ) * قال الشيخ في « النهاية » : ولا بأس أن يعطي من عدا هؤلاء من الأهل والقرابات من الأخ والأخت وأولادهما والعم والخال والعمة والخالة وأولادهم .
والأفضل أن لا يعدل بالزكاة عن القريب مع حاجتهم إلى ذلك إلى البعيد ، فإن جعل للقريب قسط ، وللبعيد قسط كان أفضل . « 1 »
ويدلّ عليه موثقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال : قلت له : لي قرابة أنفق على بعضهم ، وأفضّل بعضهم على بعض ، فيأتيني إبّان الزكاة أفأعطيهم منها ؟
قال : « أمستحقون لها ؟ » قلت : نعم ، قال : « هم أفضل من غيرهم ، أعطهم » .
قال : قلت : فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا احتسب الزكاة عليهم ؟
هامش
( 1 ) . النهاية : 186 .