[ المسألة 14 : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج وإن أنفقها عليها ]
المسألة 14 : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج وإن أنفقها عليها . وكذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجيّة . * ( 1 )
شرح
الغني : « لا يحلّ له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكفّ نفسه عنها » . « 1 » وهي متمكنة عن كفّ نفسها عنها بسهولة بالرجوع إلى طاعة الزوج غير المحرجة .
ويمكن أن يقال : انّ المدار لمنع صرف الزكاة هو لزوم الإنفاق وكونها لازمة للزوج ، أو انّ المنفق يجبر على البذل ، وكلّها غير موجودة في الناشزة وقدرتها على الطاعة لا تدرجها تحت الموضوع كما في الجواهر . « 2 »
ولكنّه ضعيف ، لأنّ المراد هو كون المورد ممّا يعد لازما للمنفق حسب الطبع ، وهي كذلك لا بحسب العوارض مثل النشوز .
تتميم
لا فرق فيما ذكرنا بين وجوب الإنفاق بالأصالة وبين الوجوب بنذر وشبهه ، لعموم التعليل المتقدّم وصدق الغنى معه . لا سيّما إذا قلنا بأنّ المنذور له يملك على الناذر ذلك ويستقر ذلك في ذمّته بمجرّد النذر ، ومنه يعلم وضوح جهة المنع فيما إذا وجب بشرط في ضمن عقد لازم . ( 1 ) * إذا كان الزوج فقيرا مستحقا للزكاة والزوجة ممّن عليها الزكاة ، فهل يجوز أن تدفع زكاتها إلى زوجها ليصرفها في مئونته التي منها نفقة زوجته ؟ وإنّما خصّ الزوجة والزوج بالذكر ولم يذكر الآباء والأولاد ، إذ ليس الزوج واجب النفقة على الزوجة ، فيصحّ فيه القول بإعطاء زكاتها له لينفقها عليها .هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 8 .
( 2 ) . الجواهر : 15 / 403 .