[ المسألة 12 : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها ]
المسألة 12 : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها ، سواء كان المعطي هو الزوج أو غيره ، وسواء كان للإنفاق أو للتوسعة . وكذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه . نعم لو وجبت نفقة المتمتّع بها على الزوج من جهة الشرط أو نحوه لا يجوز الدفع إليها مع يسار الزوج . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * هنا فروع :
1 . دفع الزكاة إلى الزوجة المنقطعة .
2 . دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا أسقطت وجوب نفقتها بالشرط .
3 . حكم دفع الزكاة إلى الزوجة المنقطعة إذا شرطت الإنفاق عليها في ضمن العقد .
وإليك الكلام فيها واحدا تلو الآخر .
أمّا الفرع الأوّل : فيجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المنقطعة إذا كانت فقيرة ، لعدم وجوب نفقتها على الزوج .
وبعبارة أخرى : انّ الملاك للمنع هو قول الإمام الصادق عليه السّلام : « إنّهم عياله لازمون له » « 1 » ، وقوله عليه السّلام : « لأنّه يجبر على النفقة عليهم » . 2 ومن المعلوم عدم صدقهما على المنقطعة ، إذ ليس في العقد المنقطع نفقة .
فإن قلت : وردت الزوجة في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والأمّ والولد والمملوك والمرأة ،
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 13 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 1 و 4 .