[ المسألة 13 : يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة ]
المسألة 13 : يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز ، لتمكّنها من تحصيلها بتركه . * ( 1 )
شرح
وذلك أنّهم عياله لازمون له » . « 1 »
قلت : المراد من المرأة هي غير المنقطعة بشهادة التعليل الوارد فيها ، وهو :
انّهم عياله لازمون له ، والمنقطعة على طرف النقيض من التعليل .
وبهذا يعلم ضعف ما حكي عن بعضهم من عموم المنع لإطلاق النص ، لما عرفت من أنّ النصّ غير مطلق بل معلّل بالتعليل .
وأمّا الفرع الثاني ، أعني : جواز دفعها إلى الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه كالنشوز ، فلأجل أنّها بحكم المنقطعة في عدم وجوب الإنفاق ، فتخرج عن كونها لازمة للزوج .
وأمّا الفرع الثالث ، أعني : إذا وجبت نفقة المتمتّع بها من جهة الشرط أو نحوه ، فلا يجوز الدفع إليها ، سواء كان الدافع هو الزوج كما هو معلوم أو غيره لكن مع يسار الزوج ، والحقّ أن يقال : انّه لا يجوز الدفع إذا كان الزوج غنيا وباذلا دون ما إذا كان فقيرا أو ممتنعا .
فما عن المصنّف من الاكتفاء بقوله : « مع يسار الزوج » يجب أن يعطف عليه :
وبذله .
( 1 ) * إذا كانت الزوجة ناشزة فقال المحقّق في « المعتبر » « 2 » انّها كالمطيعة ، لتمكّنها من النفقة بالرجوع إلى الطاعة ، ويؤيّده ما في صحيحة زرارة في تعريف
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 13 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 1 .
( 2 ) . المعتبر : 2 / 582 .