تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩

[ المسألة 13 : يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة ]

المسألة 13 : يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز ، لتمكّنها من تحصيلها بتركه . * ( 1 )
شرح
وذلك أنّهم عياله لازمون له » . « 1 » قلت : المراد من المرأة هي غير المنقطعة بشهادة التعليل الوارد فيها ، وهو : انّهم عياله لازمون له ، والمنقطعة على طرف النقيض من التعليل . وبهذا يعلم ضعف ما حكي عن بعضهم من عموم المنع لإطلاق النص ، لما عرفت من أنّ النصّ غير مطلق بل معلّل بالتعليل . وأمّا الفرع الثاني ، أعني : جواز دفعها إلى الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه كالنشوز ، فلأجل أنّها بحكم المنقطعة في عدم وجوب الإنفاق ، فتخرج عن كونها لازمة للزوج . وأمّا الفرع الثالث ، أعني : إذا وجبت نفقة المتمتّع بها من جهة الشرط أو نحوه ، فلا يجوز الدفع إليها ، سواء كان الدافع هو الزوج كما هو معلوم أو غيره لكن مع يسار الزوج ، والحقّ أن يقال : انّه لا يجوز الدفع إذا كان الزوج غنيا وباذلا دون ما إذا كان فقيرا أو ممتنعا . فما عن المصنّف من الاكتفاء بقوله : « مع يسار الزوج » يجب أن يعطف عليه : وبذله . ( 1 ) * إذا كانت الزوجة ناشزة فقال المحقّق في « المعتبر » « 2 » انّها كالمطيعة ، لتمكّنها من النفقة بالرجوع إلى الطاعة ، ويؤيّده ما في صحيحة زرارة في تعريف
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 13 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 1 . ( 2 ) . المعتبر : 2 / 582 .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 279 | الشيخ جعفر السبحاني