تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
. . . . . . . . . .
شرح
وأمّا الوجه الرابع ، أعني : الفرق بين وجوب الإنفاق المستتبع للضمان كالزوجية وغيره فلا يجوز في الأوّل دون الثاني ، فهو غير تام ، لأنّه لا يخرج الزوجة عند إعسار الزوج أو امتناعه عن كونها فقيرة ، فالميزان هو غنى الزوج وبذله لا كون وجوب الإنفاق مستتبعا للضمان وعدمه . وأمّا الوجه الخامس - أعني : الفرق بين كون الدفع للتوسعة في المعيشة وعدمها - فيجوز في الأولى إذا لم يكن المنفق باذلا لها دون الثاني ؛ فيمكن أن يكون وجهه صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفيه مئونته ، أيأخذ من الزكاة فيتوسّع به إن كانوا لا يوسّعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه ؟ فقال : « لا بأس » . « 1 » فقد استدلّ به العلّامة في « المنتهى » « 2 » ، والشهيد في « البيان » « 3 » وصاحب الحدائق . « 4 » وقال الأخير : دلّت صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج على جواز الأخذ بالتوسعة إذا كانوا لا يوسعون عليه ، فيجب الوقوف عليها وتخصيص تلك الأخبار بها . 5 لكن في دلالة الرواية نظر حيث يحتمل أن يكون المراد من التوسعة هو النفقة اللازمة في مقابل التضييق والتقتير وهو الذي اختاره الشيخ في زكاته ، قال : لكن الظاهر منها إرادة التوسعة في مقابلة التضييق لا الفضل ، ولو سلم ظهورها في إرادة الفضل عن النفقة اللائقة فلا بدّ أن تحمل على ما ذكرنا ، لأنّها لا
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 11 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 1 . ( 2 ) . المنتهى : 1 / 529 . ( 3 ) . البيان : 316 . ( 4 ) ( 4 و 5 ) . الحدائق الناضرة : 12 / 212 .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 276 | الشيخ جعفر السبحاني