. . . . . . . . . .
شرح
الغازي والغارم والمكاتب ، وابن السبيل ، لكن يأخذ هذا ما زاد عن نفقته الأصلية ممّا يحتاج إليه في سفره كالحمولة . « 1 »
وقال صاحب الجواهر قبل كلام المحقّق : فمن المعلوم أنّ منع المالك من دفع الزكاة لمن وجبت نفقته عليه إنّما هو من سهم الفقراء لا مطلقا ، أمّا إذا دخلوا تحت مستحقي باقي السهام فلا خلاف معتد به كما لا إشكال في جواز الدفع إليهم من المالك وغيره ، لعموم الأدلّة السالم عن المعارض بعد تنزيل النصوص السابقة على الدفع من سهم الفقراء . « 2 »
ويدلّ على ذلك ما دلّ على قضاء دين الأب من الزكاة ، حيث إنّ الواجب نفقة الأب لا دينه ، ففي رواية إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل على أبيه دين ولأبيه مئونة ، أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه ؟ قال : « نعم ، ومن أحقّ من أبيه » . « 3 »
ومع ذلك فلا يخفى ما في الأمثلة التي ذكرها المصنّف من النظر فإنّ الكلام في دفع المالك المزكّي ، والعامل والمؤلّفة والرقاب قسم المكاتب العاجز يأخذون الزكاة من الحاكم ، لا المالك ، والأولى التمثيل بالغارم فقط ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 163 .
( 2 ) . الجواهر : 15 / 405 .
( 3 ) . الوسائل : 6 ، الباب 18 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 2 ، ولاحظ الحديث 1 .