بل ولا للتوسعة على الأحوط ، وإن كان لا يبعد جوازه إذا لم يكن عنده ما يوسّع به عليهم ، نعم يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم لا عليه كالزوجة للوالد ، أو الولد والمملوك لهما مثلا . * ( 1 )
شرح
والحكم لا يسقط بالشرط ، وليس حقا لها ، مضافا إلى أنّ الإسقاط مخالف لمقتضى العقد عند العرف أو مخالف للكتاب والسّنة ، لقوله سبحانه :الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا. « 1 »
ويمكن أن يكون مراد المصنّف من لفظة : « أو غيره من الأسباب الشرعية » النذر ، كما إذا نذرت الزوجة عدم أخذ النفقة من زوجها وكان هنا رجحان في المتعلّق .
وأمّا الناشزة فنفقتها وإن كانت ساقطة لكن إطلاق الأدلّة المانعة يعمّ كلا القسمين .
إلى هنا تمّ الكلام في الفرع الأوّل .
( 1 )
* الفرع الثاني : دفع الزكاة لواجب النفقة للتوسعة
هل يجوز للمالك دفع الزكاة لمن عليه نفقته لغاية التوسعة في المعيشة كشراء البرّ عوض الشعير ، ولبس الحرير عوض الخام ؟ فيه وجوه : فمن مجوّز مطلقا ، إلى مانع كذلك ، إلى مفصّل بتخصيص الجواز إذا لم يكن عند المزكّي ما يوسّع به عليهم ، كما هو خيرة المصنّف .هامش
( 1 ) . النساء : 34 .