تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
بل ولا للتوسعة على الأحوط ، وإن كان لا يبعد جوازه إذا لم يكن عنده ما يوسّع به عليهم ، نعم يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم لا عليه كالزوجة للوالد ، أو الولد والمملوك لهما مثلا . * ( 1 )
شرح
والحكم لا يسقط بالشرط ، وليس حقا لها ، مضافا إلى أنّ الإسقاط مخالف لمقتضى العقد عند العرف أو مخالف للكتاب والسّنة ، لقوله سبحانه :الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا. « 1 » ويمكن أن يكون مراد المصنّف من لفظة : « أو غيره من الأسباب الشرعية » النذر ، كما إذا نذرت الزوجة عدم أخذ النفقة من زوجها وكان هنا رجحان في المتعلّق . وأمّا الناشزة فنفقتها وإن كانت ساقطة لكن إطلاق الأدلّة المانعة يعمّ كلا القسمين . إلى هنا تمّ الكلام في الفرع الأوّل . ( 1 )

* الفرع الثاني : دفع الزكاة لواجب النفقة للتوسعة

هل يجوز للمالك دفع الزكاة لمن عليه نفقته لغاية التوسعة في المعيشة كشراء البرّ عوض الشعير ، ولبس الحرير عوض الخام ؟ فيه وجوه : فمن مجوّز مطلقا ، إلى مانع كذلك ، إلى مفصّل بتخصيص الجواز إذا لم يكن عند المزكّي ما يوسّع به عليهم ، كما هو خيرة المصنّف .
هامش
( 1 ) . النساء : 34 .