. . . . . . . . . .
شرح
2 . مرفوعة عبد اللّه بن الصلت ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه قال : « خمسة لا يعطون من الزكاة : الولد والوالدان والمرأة والمملوك ، لأنّه يجبر على النفقة عليهم » . « 1 »
3 . خبر زيد الشحّام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في الزكاة : « يعطى منها الأخ والأخت والعمّ والعمّة والخال والخالة ، ولا يعطى الجدّ ولا الجدة » . « 2 »
4 . خبر إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى عليه السّلام - في حديث - قال :
قلت : فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم ؟
قال : « أبوك وأمّك » ، قلت : أبي وأمي ، قال : « الوالدان والولد » . 3
وفي السند عبد الملك بن عتبة ، وفي بعض عبد اللّه بن عتبة ، والصحيح هو الأوّل ، والمراد به هو النخعي لا الليثي ، لأنّه متقدّم في الطبقة على إسحاق بن عمّار . لاحظ رجال النجاشي برقم 633 .
والظاهر من سؤال الراوي وضوح المسألة عندهم وإنّ هناك من لا يجوز صرف الزكاة في حقّهم ، ولذلك قال : فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم ؟
5 . وخبر أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تعط من الزكاة أحدا ممّن تعول » . « 4 »
6 . أخرج البيهقي في سننه عن عبد اللّه بن المختار ، قال : قال علي بن أبي طالب عليه السّلام : ليس لولد ولا لوالد حقّ في صدقة مفروضة ، ومن كان له ولد أو والد
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 13 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 4 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) . الوسائل : 6 ، الباب 13 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 3 و 2 .
( 4 ) . الوسائل : 6 ، الباب 14 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 6 .