تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
. . . . . . . . . .
شرح
فلم يصله فهو عاقّ . وروينا عن ابن عباس أنّه قال : لا تجعلها لمن تعول . « 1 » وفي هذه الروايات غنى وكفاية . والعنوانات الواردة في هذه الروايات عبارة عن : 1 . ذلك انّهم عياله لازمون له . 2 . لأنّه يجبر على النفقة عليهم . 3 . ممّن تعول . وهناك روايات تعارض بظاهرها لما ذكرناه . 1 . رواية عمران بن إسماعيل القمّي ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام : إنّ لي ولدا رجالا ونساء ، أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا ؟ فكتب عليه السّلام : « إنّ ذلك جائز لك » . « 2 » 2 . مرسل محمد بن جزّك ، قال : سألت الصادق عليه السّلام : أدفع عشر مالي إلى ولد ابنتي ؟ قال : « نعم ، لا بأس » . 3 3 . صحيحة علي بن يقطين ، قال : قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السّلام : رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة ، وولده محاويج إن دفعوها أضرّ ذلك بهم ضررا شديدا ؟ فقال : « يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ، ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم » . 4 يلاحظ على الأوّل بوجوه : الأوّل : احتمال انّ المراد من الولد الأقارب الذين يصلح إطلاق الولد عليهم مجازا ، كما عليه العلّامة في « المنتهى » .
هامش
( 1 ) . سنن البيهقي : 7 / 28 ، كتاب قسم الصدقات ، باب لا يعطيها من تلزمه نفقته . ( 2 ) ( 2 ، 3 و 4 ) . الوسائل : 6 ، الباب 14 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 3 ، 4 ، 5 .