تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
. . . . . . . . . .
شرح
إذا عرفت ذلك ، فلندرس كلّ واحد من هذه الفروع واحدا تلو الآخر .

الأوّل : حكم دفع المالك زكاته إلى من تجب نفقته عليه

قال في « الحدائق » : وهذا الحكم ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب . « 1 » وقال في « الجواهر » : بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، فضلا عن محكيّه في التذكرة والتحرير وفوائد الشرائع والمدارك ، بل في المحكي عن « المنتهى » انّه قول من يحفظ عنه العلم . ولو كان هناك اختلاف ، فإنّما هو في دفع الزوجة زكاتها إلى الزوج . قال العلّامة في « المختلف » : قال علي بن بابويه في رسالته إلى ولده ، وولده في مقنعه : ولا تعط من أهل الولاية الأبوين والولد ولا الزوج والزوجة ، والمشهور الاقتصار على العمودين - أعني : الآباء والأولاد والزوجة والمملوك - أمّا الزوج فانّه يجوز الدفع إليه . « 2 » وسيوافيك الكلام في الزوج ، ولنذكر بعض الكلمات . قال الشيخ في « النهاية » : ولا يجوز أن يعطي الإنسان زكاته لمن تلزمه النفقة عليه ، مثل الوالدين والولد والجدّ والجدّة ، والزوجة والمملوك ، ولا بأس أن يعطي من عدا هؤلاء من الأهل والقرابات من الأخ والأخت وأولادهما ، والعم والخال والعمة والخالة وأولادهم . « 3 » وفي « المقنعة » أيضا قريب من ذلك ، فراجع . « 4 » وقال الخرقي في متن المغني : ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين وإن
هامش
( 1 ) . الحدائق : 12 / 210 . ( 2 ) . المختلف : 3 / 249 . ( 3 ) . النهاية : 186 . ( 4 ) . المقنعة : 40 .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 260 | الشيخ جعفر السبحاني